قال علي القاري : هذا حجة على من يقول إن الكفار مخاطبون بالشرائع في الدنيا بخلاف من يقول إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة بالنسبة للعقاب عليها في الآخرة كما أفهمه قوله تعالىوويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقالوا ولم نك نطعم المسكين وعليه جمع من الحنفية والأصح عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( في عبده ولا في فرسه صدقة ) : أي اللذين لم يعدا للتجارة ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهما ، وأوجبها أبو حنيفة في أناثي الخيل دينارا في كل فرس أو يقومها صاحبها ويخرج من كل مائتي درهم خمسة دراهم .
كذا ذكره ابن حجر المكي : قال ابن الملك : هذا حجة لأبي يوسف ومحمد في عدم وجوب الزكاة في الفرس nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في عدم وجوبها في الخيل والعبيد مطلقا في قوله القديم ، وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها في الفرس والعبيد إذا لم يكن للخدمة وحمل العبد على العبد للخدمة والفرس على فرس الغازي وفي فتح الباري قال ابن رشيد : لا خلاف في عدم وجوب الزكاة في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب ، ولا خلاف أيضا أنها لا تؤخذ من الرقاب ، وإنما قال بعض الكوفيين يؤخذ منها بالقيمة . ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار في ترجمة الباب إلى حديث علي مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=752891عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة الحديث أخرجه أبو داود وإسناده حسن والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة إذا كانت الخيل ذكرانا وإناثا نظرا إلى النسل فإذا انفردت فعنه روايتان ، ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم ويخرج ربع العشر . واستدل عليه بهذا الحديث .
وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة . واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا ولو كانا للتجارة وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث والله أعلم .
قال المنذري : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بلفظ : ليس في الخيل