157 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت nindex.php?page=hadith&LINKID=672058عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة قال أبو داود رواه nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه ولو استزدناه لزادنا
( قال : المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة ) : هذا الحديث يدل على توقيت المسح بالثلاثة الأيام للمسافر وباليوم والليلة للمقيم قال أبو [ ص: 207 ] عيسى الترمذي في جامعه ، وهو قول العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا : يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين ، وهو قول مالك بن أنس والتوقيت أصح . انتهى . والتوقيت هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح بن حي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير الطبري والجمهور . وأما ابتداء مدة المسح فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وكثير من العلماء : إن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لا من حين اللبس ولا من حين المسح ونقل عن الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأحمد أنهم قالوا : إن ابتداءها من وقت اللبس والله أعلم ( رواه ) : أي هذا الحديث ( ولو استزدناه لزادنا ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : معناه لو سألناه أكثر من ذلك لقال نعم . وفي رواية ابن ماجه من طريق سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت قال nindex.php?page=hadith&LINKID=752628جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثا ، ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : لو ثبتت هذه الزيادة لم تقم بها حجة ، لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة أنهم لو سألوا زادهم ، وهذا صريح في أنهم لم يسألوا ولا زيد . فكيف ثبتت زيادة بخبر دل على عدم وقوعها . قال الشوكاني : وغايتها بعد تسليم صحتها أن [ ص: 208 ] الصحابي ظن ذلك وأنه ليس بحجة . وقد ورد توقيت المسح بالثلاث واليوم والليلة من طريق جماعة من الصحابة ولم يظنوا ما ظنه خزيمة والله أعلم بالصواب . قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود : ولو استزدناه لزادنا ، وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478لابن ماجه : ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن الحكم وحمادا قد روياه عن إبراهيم فلم يذكرا فيه هذا الكلام ، ولو ثبت لم يكن فيه حجة لأنه ظن منه وحسبان ، والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظن الراوي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وحديث خزيمة بن ثابت إسناده مضطرب ، ومع ذلك فما لم يرو لا يصير سنة . هذا آخر كلامه . وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما nindex.php?page=hadith&LINKID=752629سئل عن المسح على الخفين قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ، ولم يذكر هذه الزيادة . انتهى .