( فيما سقت الأنهار والعيون ) : المراد بالعيون الأنهار الجارية التي يستقى منها من دون اعتراف بآلة بل تساح إساحة ( وما سقي بالسواني ) : جمع سانية هي البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال له الناضح ، يقال منه سنا يسنو سنا إذا استقى به . والحديث يدل على أنه يجب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤنة كثيرة ، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح ونحوها مما فيه مؤنة كثيرة .
قال النووي : وهذا متفق عليه . وإن وجد مما يسقى بالنضح تارة وبالمطر أخرى ، فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشر ، وهو قول أهل العلم قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافا وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعا للأكثر عند أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، [ ص: 359 ] وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقيل يؤخذ بالتقسيط . قال الحافظ : ويحتمل أن يقال : إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه . وعن ابن القاسم صاحب مالك العبرة بما تم به الزرع ولو كان أقل .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر . قوله ولا نعلم أحدا رفعه غير عمرو بن الحارث وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أولى بالصواب ، وإن كان عمرو أحفظ منه وعمرو من الحفاظ روى عنه مالك انتهى .
وإذا كان عمرو أحفظ من nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وقد رفعه فالرفع فيه زيادة ، وزيادة الثقة مقبولة وكأن حديث عمرو أولى بالترجيح والله أعلم .