[ ص: 360 ] 12 - باب زكاة العسل ( قال جاء هلال أحد بني متعان ) : بدل من هلال متعان بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة ( نحل له ) : أي لهلال والنحل هو ذباب العسل والمراد العسل ( يحمي واديا ) : كان فيه النحل ومعنى يحمي أي يحفظه حتى لا يطمع فيه أحد ( سلبة ) : بفتح المهملة واللام والباء الموحدة هو ولد لبني متعان قاله البكري في معجم البلدان ( ولي ) : بكسر لام مخففة على بناء الفاعل أو مشددة على بناء المفعول ( إن أدى ) : أي هلال ( فاحم ) : أي احفظ ( له ) : لهلال . واستدل بأحاديث الباب على وجوب العشر في العسل أبو حنيفة وأحمد وإسحاق ، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم ، وحكاه بعض عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز أنه لا يجب في العسل شيء من الزكاة . وروى عنه عبد الرزاق أيضا مثل ما روى عنه بعض ولكنه إسناده ضعيف كما قال الحافظ في الفتح . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في العسل .
وأشار العراقي في شرح الترمذي إلى أن الذي نقله ابن المنذر عن الجمهور أولى من نقل الترمذي . قال الشوكاني : حديث هلال لا يدل على وجوب الزكاة في العسل لأنه تطوع بها وحمى له بدل ما أخذ . ويؤيد عدم الوجوب ما تقدم من الأحاديث القاضية بأن الصدقة إنما تجب في أربعة أجناس . ويؤيده أيضا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي بإسناده إلى معاذ بن جبل أنه أتي بوقص البقر والعسل فقال معاذ كلاهما لم يأمرني فيه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بشيء انتهى كلامه مختصرا ( وإلا فإنما هو ذباب غيث ) أي وإن لم يؤدوا عشور [ ص: 361 ] النحل فالعسل مأخوذ من ذباب النحل ، وأضاف الذباب إلى الغيث لأن النحل يقصد مواضع القطر لما فيها من العشب والخصب ( يأكله من يشاء ) : يعني العسل فالضمير المنصوب راجع إلى النحل ، وفيه دليل على أن العسل الذي يوجد في الجبال يكون من سبق إليه أحق به قاله الشوكاني . قال السندي : وإلا فإنما هو ذباب غيث أي وإلا فلا يلزم عليك حفظه لأن الذباب غير مملوك فيحل لمن يأخذه وعلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يجبر صاحبه على الدفع ، لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا بأداء الزكاة انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأخرج ابن ماجه طرفا منه ، وتقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وليس في زكاة العسل شيء يصح . وقال الترمذي : ولا يصح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذا الباب كبير شيء . وقال أبو بكر بن المنذر : ليس في وجوب صدقة العسل حديث ثبت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا إجماع فلا زكاة فيه انتهى .
( ونسبه ) : أي نسب أحمد بن عبدة المغيرة إلى عبد الرحمن إلى المغيرة هو ابن عبد الرحمن بن الحارث ( حدثني أبي ) : هو عبد الرحمن بن الحارث ( أن شبابة ) : بفتح الشين المعجمة وبباءين الموحدتين بينهما ألف بطن من فهم نزلوا السراة أو الطائف .