( قبل خروج الناس إلى الصلاة ) : قال ابن التين : أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر . قال ابن عيينة في تفسيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن عكرمة قال : يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإن الله تعالى يقول : قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى nindex.php?page=showalam&ids=13114ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن هذه الآية فقال : نزلت في زكاة الفطر .
وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي التقيد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار . وقد رواه أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ : كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي ، فإذا انصرف قسمه بينهم وقال : أغنوهم عن الطلب .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ولكن أبو معشر ضعيف . وهم nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في عزو هذه الزيادة لمسلم . وقد استدل بالحديث على كراهة تأخيرها عن الصلاة وحمله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم على التحريم ( قبل ذلك ) : أي يوم الفطر ( باليوم واليومين ) : فيه دليل على جواز تعجيل الفطرة قبل يوم الفطر ، وقد جوزه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من أول رمضان ومثله قال أبو حنيفة . وقال أحمد : لا تقدم على وقت وجوبها إلا كيوم أو يومين . وقال مالك : لا يجوز التعجيل مطلقا .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وليس في حديثهم فعل ابن عمر .