1611 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقرأه علي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=673296أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر قال فيه فيما قرأه علي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جهضم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12430إسمعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=17191أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا فذكر بمعنى مالك زاد والصغير والكبير وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال أبو داود رواه nindex.php?page=showalam&ids=16452عبد الله العمري عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع بإسناده قال على كل مسلم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد الجمحي عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال فيه من المسلمين والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين
( فرض زكاة الفطر ) : فيه دليل على أن صدقة الفطر من الفرائض . وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك ، ولكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرضية ، على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب .
قالوا : إذ لا دليل قاطع تثبت به الفرضية . قال الحافظ : وفي نقل الإجماع نظر لأن إبراهيم ابن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا : إن وجوبها نسخ واستدل لهما بما روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد بن عبادة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=752894أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهانا ونحن نفعله . قال : وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا ، وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ ؛ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول لأن نزول فرض الواجب سقوط فرض آخر . وقد ثبت أن قوله تعالى : قد أفلح من تزكى نزلت في زكاة الفطر ، كما روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ( زكاة الفطر ) : أضيفت الزكاة إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان كما في الفتح . وقد استدل بقوله : زكاة الفطر على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر ؛ لأنه وقت الفطر من رمضان ، وقيل : وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد ؛ لأن الليل ليس محلا للصوم ، وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر ، والأول قول الثوري وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك ، والثاني قول أبي حنيفة والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم ، والرواية الثانية عن مالك [ ص: 6 ] ( صاع من تمر أو صاع من شعير ) : الصاع خمسة أرطال وثلث رطل وهو قول أهل المدينة وأهل الحجاز كافة ، وهذا هو الصحيح من حيث الرواية . وذهب العراقيون إلى أن الصاع ثمانية أرطال وهو غير صحيح وقد تقدم البحث مبسوطا في باب مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل أو للتخيير .
أقول : وهذا تقدير نصاب كما لا يخفى ، إلا أن الحنفية قيدوا هذا الإطلاق بأحاديث وردت تفيد التقييد بالغنى وصرفوه إلى المعنى الشرعي والعرفي وهو من يملك نصابا ، منها قوله عليه الصلاة والسلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=752895لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، رواه الإمام أحمد في مسنده انتهى ( على كل حر أو عبد ) : ظاهره وجوبها على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ظاهره إلزام العبد نفسه إلا أنه لا ملك له فيلزم السيد إخراجه عنه . وقال داود : لازم للعبد وعلى السيد أن يمكنه من الكسب حتى يكسب فيؤديه .
( من المسلمين ) : وفيه دليل على أنه يزكي عن عبيده المسلمين كانوا للتجارة أو الخدمة ؛ لأن عموم اللفظ شملهم كلهم ، وفيه وجوبها على الصغير منهم والكبير والحاضر والغائب ، وكذلك الآبق منهم والمرهون والمغصوب ، وفي كل من أضيف إلى ملكه . وفيه دليل على أنه لا يزكي عن عبيده الكفار لقوله من المسلمين فقيده بشرط الإسلام ، فدل على أن عبده الذمي لا يلزمه ، وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري . وقال الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : يؤدي عبده الذمي ، وهو قول عطاء والنخعي . وفيه دليل على أن إخراج أقل من صاع لا يجزئ ، وذلك أنه ذكر في هذا الخبر التمر والشعير وهما قوت أهل ذلك الزمان في ذلك المكان فقياس ما يقتاتونه من البر وغيره من أقوات أنه لا يجزئ منه أقل من صاع .
وقد اختلف الناس في هذا فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق لا يجزئه من البر [ ص: 7 ] أقل من صاع ، وروي عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وقال أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري يجزئه من الزبيب نصف صاع كالقمح . وروي عن جماعة من الصحابة إخراج نصف صاع البر .
كذا في معالم السنن nindex.php?page=showalam&ids=14228للخطابي . وقال المنذري : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
( والمشهور عن عبيد الله ) : المصغر ( ليس فيه ) : في حديث زكاة الفطر لفظ ( من المسلمين ) : أخرج مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير وأبي أسامة كلاهما عن عبيد الله [ ص: 8 ] المصغر عن نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=752898زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير . والمعنى أن سعيدا الجمحي روى عن عبيد الله ، فذكر في حديثه لفظ المسلمين ، وأما غير سعيد مثل رواة عبيد الله مثل عبد الله بن نمير وأبي أسامة كما عند مسلم ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15535وبشر بن المفضل وأبان كما سيجيء عند المؤلف فلم يذكر واحد منهم عن عبيد الله لفظ المسلمين .