( عن رجل من بني أسد ) : إبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول ( فتولى ) : بتشديد اللام أي أدبر ( وهو مغضب ) : بفتح الضاد أي موقع في الغضب ( إنك لتعطي من شئت ) : أي لا تعطي في المصارف وإنما تتبع فيه مشيئتك ( أن لا أجد ) : أي لأجل أن لا أجد ( وله أوقية ) : بضم الهمزة وتشديد الياء أي أربعون درهما ( أو عدلها ) : بكسر العين ويفتح أي ما يساويها من ذهب ومال آخر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أو عدلها يريد قيمتها ، يقال هذا عدل الشيء أي ما يساويه في القيمة ، وهذا عدله بكسر العين أي نظيره ومثاله في الصورة والهيئة . والأوقية عند أهل الحجاز أربعون درهما . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام في تحديد الغنى إلى هذا الحديث ، وزعم أن من وجد أربعين درهما حرمت عليه الصدقة . وذهب قوم من أهل العلم إلى تحديد الغنى التي تحرم معه الصدقة بخمسين درهما ، ورأوه حدا في غنى من تحرم عليه الصدقة منهم nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبى القول به آخرون ، وضعفوا الحديث للعلة التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قالوا : وليس الحديث أن من ملك خمسين درهما لم تحل له الصدقة ، إنما فيه كره له المسألة فقط ، وذلك أن المسألة إنما تكون مع الضرورة ولا ضرورة لمن يجد ما يكفيه في وقته إلى المسألة . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا حد للغني معلوم توسعة وطاقة ، فإذا اكتفى بما عنده [ ص: 26 ] حرمت عليه الصدقة وإذا احتاج حلت له . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع كسب ، ولا يغنيه الألف مع ضعف في نفسه وكثرة عياله . وجعل أبو حنيفة وأصحابه الحد فيه مائتي درهم وهو النصاب الذي تجب فيه الزكاة انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
( فقد سأل إلحافا ) : أي إلحاحا وإسرافا من غير اضطرار ( للقحة ) : بفتح اللام على أنها لام ابتداء ، واللقحة بفتح اللام أو كسرها الناقة القريبة العهد بالنتاج أو التي هي ذات لبن ( والأوقية أربعون درهما ) : هذا مدرج من قول مالك بن أنس كما صرح بذلك ابن الجارود في روايته في المنتقى ( أو كما قال ) : شك الراوي في قول الأسدي . والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قاله المنذري ( هكذا رواه الثوري كما قال مالك ) : يشبه أن يكون المعنى أن هذا المتن أي قوله من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا ، هكذا رواه مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد .
وأما عبد الرحمن بن أبي الرجال فروى هذا المتن بسند آخر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري كما يأتي بعد ذلك ، وأما المتن : " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة كما يجيء في باب من يجوز له أخذ الصدقة " فقد رواه مالك nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة بهذا السند أي عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا ، وهكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري مرسلا ، لكن قال عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم . حدثني الثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وأما معمر فروى عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - موصولا ، والله أعلم .