( عن بشير بن يسار ) : مصغرا ( وداه ) : من الدية ( بمائة من إبل الصدقة ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يشبه أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إنما أعطاه ذلك من سهم الغارمين على معنى الحمالة في إصلاح ذات البين ؛ لأنه شجر بين الأنصار وبين أهل خيبر في دم القتيل الذي وجد بها منهم ، فإنه لا مصرف لمال الصدقات في الديات . وقد اختلف الناس في قدر ما يعطى الفقير من الصدقة فكره أبو حنيفة وأصحابه أن يبلغ مائتي درهم إذا لم يكن عليه [ ص: 37 ] دين أو له عيال . وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول : لا يدفع إلى رجل من الزكاة أكثر من خمسين درهما . وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل . وعلى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز أن يعطى على قدر حاجته من غير تحديد فيه ، فإذا زال اسم الفقر عنه لم يعط . وقد يحتج بها من يرى جمع الصدقة من صنف واحد من أهل السهمان الثمانية ، انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه مختصرا ومطولا في القصة المشهورة ، انتهى .