( أتي ) : بضم الهمزة مبنيا للمفعول ( بلحم ) : أي بلحم الشاة ( تصدق به ) : بضم أوله وثانيه ( على بريرة ) : مولاة عائشة ( فقال هو ) : أي اللحم المتصدق به على بريرة ( لها صدقة ولنا هدية ) : قال ابن مالك يجوز في صدقة الرفع على أنه خبر هو ولها صفة ، قدمت فصارت حالا ، ويجوز النصب فيها على الحال والخبر لها انتهى .
والصدقة منحة لثواب الآخرة ، والهدية تمليك الغير شيئا تقربا إليه ، وإكراما له ، ففي الصدقة نوع ذل للآخذ ، فلذلك حرمت الصدقة عليه - صلى الله عليه وسلم - دون الهدية ، وقيل لأن الهدية يثاب عليها في الدنيا فتزول المنة ، والصدقة يراد بها ثواب الآخرة فتبقى المنة ولا ينبغي لنبي أن يمن عليه غير الله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي : إذا تصدق على المحتاج بشيء ملكه وصار له كسائر ما يملكه فله أن يهدي به غيره كما له أن يهدي سائر أمواله بلا فرق . ذكره القسطلاني . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .