[ ص: 69 ] من نصر ينصر ( من ماله ) : فلا يبقى في يده شيء ، أي من تصدق بماله كله أجمع كيف حكمه .
( فحذفه ) : بحاء مهملة وذال معجمة أي رماه ( أو لعقرته ) : أي جرحته ( يستكف الناس ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه يتعرض للصدقة ، وهو أن يأخذها ببطن كفه ، يقال تكفف الرجل واستكف إذا فعل ذلك ، ومن هذا قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لسعد nindex.php?page=hadith&LINKID=752918إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس انتهى . قال السيوطي : بكسر الكاف وتشديد الفاء : أي تعرض للصدقة ، ومد كفه إليها أو سأل كفا من الطعام أو ما يكف الجوع انتهى .
( ما كان عن ظهر غنى ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أي عن غنى يعتمده ويستظهر به على النوائب التي تنوبه . كقوله في حديث آخر : nindex.php?page=hadith&LINKID=752919خير الصدقة ما أبقت غنى ، وفي الحديث من العلم أن الاختيار للمرء أن يستبقي لنفسه قوتا ، وأن لا ينخلع من ملكه أجمع مرة واحدة ؛ لما يخاف عليه من فتنة الفقر ، وشدة نزاع النفس إلى ما خرج من يده ، فيندم ، فيذهب ماله ويبطل أجره ، ويصير كلا على الناس . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ولم ينكر على nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق خروجه من ماله أجمع لما علمه من صحة نيته وقوة يقينه ، ولم يخف عليه الفتنة كما خافها على الذي [ ص: 70 ] رد عليه الذهب ، انتهى كلامه .
وقال السندي : عن ظهر غنى أي ما يبقى خلفها غنى لصاحبه قلبي كما كان للصديق ، أو قالبي فيصير الغنى للصدقة كالظهر للإنسان وراء الإنسان ، فإضافة الظهر إلى الغنى بيانية لبيان أن الصدقة إذا كانت بحيث يبقى لصاحبها الغنى بعدها إما لقوة قلبه ، أو لوجود شيء بعدها يستغنى به عما تصدق فهو أحسن ، وإن كانت بحيث يحتاج صاحبها بعدها إلى ما أعطى ويضطر إليه ، فلا ينبغي لصاحبها التصدق به ، انتهى .
وقال في النهاية : أي ما كان عفوا قد فضل عن غنى ، وقيل : أراد ما فضل عن العيال . والظهر قد يزاد في مثل هذا إشباعا للكلام وتمكينا كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال ، انتهى .