( إذا أنفقت المرأة ) : أي تصدقت كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ( غير مفسدة ) : نصب على الحال أي غير مسرفة في التصدق ، وهذا محمول على إذن الزوج لها بذلك صريحا أو دلالة . وقيل : هذا جار على عادة أهل الحجاز ، فإن عاداتهم أن يأذنوا لزوجاتهم وخدمهم بأن يضيفوا الأضياف ، ويطعموا السائل والمسكين والجيران ، فحرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته على هذه العادة الحسنة والخصلة المستحسنة ( لا ينقص بعضهم أجر بعض ) : أي شيئا من النقص أو من الأجر ، أي من طعام أعد للأكل ، وجعلت متصرفة وجعلت له خازنا ، فإذا أنفقت المرأة منه عليه وعلى من يعوله من غير تبذير ، كان لها أجرها ، وأما جواز التصدق منه فليس في هذا الحديث دلالة عليه صريحا . نعم الحديث الآتي دل على جواز التصدق بغير [ ص: 78 ] أمره .
وقال محي السنة : عامة العلماء على أنه لا يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه وكذا الخادم . والحديث الدال على الجواز أخرج على عادة أهل الحجاز يطلقون الأمر للأهل والخادم في التصدق والإنفاق عند حضور السائل ، ونزول الضيف كما في الصحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " nindex.php?page=hadith&LINKID=751388لا توعي فيوعي الله عليك " قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .