( عندي دينار ) : أريد أن أتصدق به ( أو قال زوجك ) : يذكر ويؤنث لعدم الالتباس فيه ، والشك من الراوي ( قال أنت أبصر ) : أي أعلم . قال الطيبي : إنما قدم الولد على الزوجة لشدة افتقاره إلى النفقة بخلافها فإنه لو طلقها لأمكنها أن تتزوج بآخر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا الترتيب إذا تأملته علمت أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قدم الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب ، وهو أنه أمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده ؛ لأن ولده كبعضه فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه ، ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن الولد ؛ لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما وكان لها من يمونها من زوج أو ذي رحم تجب نفقتها عليه ، ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته ، فتكون النفقة على من يبتاعه ويملكه ، ثم قال فيما بعد : أنت أبصر أي إن شئت تصدقت ، وإن شئت أمسكت . وقياس هذا في قول من رأى أن صدقة الفطر تلزم الزوج عن الزوجة ولمن يفضل من قومه أكثر من صاع أن يخرجه عن ولده [ ص: 85 ] دون الزوجة ؛ لأن الولد مقدم الحق على الزوجة ، ونفقة الأولاد إنما تجب لحق العصبية النسبية ، ونفقة الزوجة إنما تجب لحق المتعة العوضية ، وقد يجوز أن ينقطع ما بين الزوجين بالطلاق ، والنسب لا ينقطع أبدا . ومعنى الصدقة في هذا الحديث النفقة ، انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وفي إسناده محمد بن عجلان وقد تقدم الكلام عليه .