( باغيها ) : أي طالبها ( ثم كلها ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وهذا يصرح بإباحتها له ، بشرط أن يؤدي ثمنها إذا جاء صاحبها ، فدل أنه لا وجه لكراهة الاستمتاع بها . وقال مالك : إذا أكل الشاة الذي وجدها بأرض الفلاة ثم جاء ربها لم يغرمها ، وقال : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعلها له ملكا بقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=752938هي لك أو لأخيك ، وكذلك قال داود ، والحديث حجة عليهما ، وهو قوله بعد إباحة الأكل فإن جاء باغيها فأدها إليه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يغرمها كما يغرم اللقطة يلتقطها في المصر سواء ، انتهى كلامه .