1723 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673388قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة nindex.php?page=showalam&ids=15424والنفيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد قال الحسن في حديثه عن أبيه ثم اتفقوا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة فذكر معناه قال أبو داود ولم يذكر القعنبي والنفيلي عن أبيه رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=16553وعثمان بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما قال القعنبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه إلا أنه قال بريدا
بفتح الميم وسكون الحاء وذو المحرم من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : كأنه صلى الله عليه وسلم يسأل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم فقال لا وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا وسئل عن سفرها يوما فقال لا وكذلك البريد فأدى كل منهم ما سمعه وما جاء منها مختلفا عن راو واحد فسمعه في مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا وكله صحيح وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر ولم يرد صلى الله عليه وسلم - تحديد أقل ما يسمى سفرا . فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا انتهي عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة وهي آخر روايات مسلم السابقة nindex.php?page=hadith&LINKID=3508045لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا .
وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت لعموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وقوله صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=3508046بني الإسلام على خمس الحديث واستطاعتها كاستطاعة الرجل لكن اختلفوا في اشتراط المحرم لها nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة يشترط لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي حكي ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والنخعي . وقال عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في المشهور عنه لا يشترط المحرم بل [ ص: 115 ] يشترط الأمن على نفسها . قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات . ولا يلزمها الحج عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا بأحد هذه الأشياء فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها لكن يجوز لها الحج معها هذا هو الصحيح قاله النووي في شرح مسلم .
قال القرطبي : وسبب هذا الخلاف مخالفة ظواهر الأحاديث لظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لأن ظاهره الاستطاعة بالبدن فيجب على كل قادر عليه ببدنه ومن لم تجد محرما قادرة ببدنها فيجب عليها فلما تعارضت هذه الظواهر اختلف العلماء في تأويل ذلك فجمع أبو حنيفة ومن وافقه بأن جعل الحديث مبينا الاستطاعة في حق المرأة ورأى مالك ومن وافقه أن الاستطاعة الأمنية بنفسها في حق الرجال والنساء وأن الأحاديث المذكورة لم تتعرض للأسفار الواجبة وقد أجيب أيضا بحمل الأخبار على ما إذا لم تكن الطريق آمنا ذكره الزرقاني ، والله أعلم .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يوم وليلة ، انتهى كلامه . وقوله في الحديث تسافر هكذا الرواية بدون أن نظير قولهم " تسمع بالمعيدي خير من أن تراه " فتسمع موضعه رفع على الابتداء وتسافر موضعه رفع على الفاعلية فيجوز رفعه ونصبه بإضمار أن .
قاله الحافظ ولي العراقي . وقوله مسيرة مصدر ميمي بمعنى السير كمعيشة بمعنى العيش وليست التاء فيه للمرة .
( قال الحسن ) : بن علي وحده في حديثه دون nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي والنفيلي ( عن أبيه ) : أي سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أبي سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأما القعنبي والنفيلي فقالا عن سعيد بن أبي سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بحذف لفظ عن أبيه بين سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ( ثم اتفقوا ) : أي القعنبي والنفيلي والحسن كلهم ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) : أي جعل كلهم من مسندات nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وإنما الاختلاف في زيادة لفظ عن أبيه ( فذكر معناه ) : أي ذكر مالك معنى حديث الليث . ولفظ مسلم من طريق مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=3508047لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر [ ص: 116 ] تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري متابعة انتهى . ( قال النفيلي حدثنا مالك ) وأما القعنبي فقال عن مالك ( nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي ) : هو عبد الله بن مسلمة ( عن أبيه ) : أي لفظ عن أبيه بين سعيد بن أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة . ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ) : هو عبد الله بن وهب بن مسلم ( nindex.php?page=showalam&ids=16553وعثمان بن عمر ) : بن فارس كلاهما ( عن مالك ) : بحذف عن أبيه ( كما قال القعنبي ) أي كما روى القعنبي من جهة مالك بحذف لفظ عن أبيه .
قال النووي في شرح مسلم تحت حديث مالك : هكذا أي بإثبات عن أبيه وقع هذا الحديث في نسخ بلادنا عن سعيد عن أبيه . قال القاضي وكذا وقع في النسخ عن الجلودي وأبي العلاء nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي وكذا رواه مسلم عن قتيبة عن الليث عن سعيد عن أبيه وكذا رواه الشيخان من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه . واستدرك nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عليهما وقال الصواب عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من غير ذكر أبيه واحتج بأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير وسهيلا قالوا عن سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولم يذكروا عن أبيه وكذا رواه معظم رواة الموطأ عن مالك ، ورواه الزهراني والفروي عن مالك فقالا عن سعيد عن أبيه وكذا رواه الترمذي في النكاح عن الحسن بن علي بن بشر بن عمر بن مالك عن سعيد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ورواه أبو داود من جهة مالك وسهيل كلاهما عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فحصل اختلاف ظاهر بين الحفاظ في ذكر أبيه فلعله سمعه من أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ثم سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نفسه فرواه تارة كذا وتارة كذا وسماعه من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة صحيح معروف انتهى كلام النووي ملخصا .
وقال الزرقاني في شرح الموطأ وأجيب بأن هذا اختلاف لا يقدح فإن سماع سعيد من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة صحيح معروف فلعله سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نفسه فحدث به على الوجهين وبهذا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فقال سمع هذا الخبر سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وسمعه من أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فالطريقان جميعا محفوظان انتهى . ويؤيده أن سعيدا ليس بمدلس فالحديث صحيح على كل حال انتهى .
[ ص: 117 ] ( وذكر ) : أي سهيل ( نحوه ) : أي نحو حديث مالك ( إلا أنه قال بريدا ) : أي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر بريدا إلا مع ذي محرم . قال النووي : والبريد مسيرة نصف يوم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير هو أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع انتهى .