[ ص: 134 ] ( قال أبو الوليد ) : في روايته قال قتادة ( صلى الظهر بذي الحليفة ) : أي ركعتين لكونه مسافرا ( فأشعرها ) : الإشعار هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديا ويكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن . وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور من السلف والخلف وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن أبي حنيفة كراهته والأحاديث ترد عليه . وقد خالفه الناس في ذلك حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد واحتج على الكراهة بأنه من المثلة وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بمنع كونه منها بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان فيصير علامة وغير ذلك من الوسم وكالختان والحجامة كما سيجيء على أنه لو كان من المثلة لكان ما فيه من الأحاديث مخصصا له من عموم النهي عنها . ( الدم عنها ) : أي عن صفحة سنامها ( وقلدها بنعلين ) : فيه دليل على مشروعية تقليد الهدي وبه قال الجمهور . قال ابن المنذر : أنكر مالك وأصحاب الرأي التقليد للغنم زاد غيره وكأنه لم يبلغهم الحديث وسيجيء ( على البيداء ) : محل بذي الحليفة أي علت فوق البيداء [ ص: 135 ] وصعدت ( أهل ) : أي لبى ( بالحج ) : وكذا بالعمرة لما في الصحيحين عن أنس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=3508057سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة يقول لبيك عمرة وحجا قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
( قال ثم سلت الدم بيده ) : أي مسح وأماط . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : سلت بيده أي أماطه بإصبعيه . وأصل السلت القطع ويقال سلت الله أنف فلان أي جدعه ( هذا من سنن أهل البصرة ) : أي حديث التقليد بالنعلين من الأحاديث المروية لأهل البصرة لأن رواة هذا الحديث كلهم بصريون أبو حسان الأعرج مسلم بن عبد الله الذي يدور الإسناد إليه بصري وقتادة الراوي عن أبي حسان ثم شعبة الراوي عن قتادة كلاهما بصريان . وروى أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن قتادة وهو أيضا بصري وحديثه عند مسلم nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام بن يحيى أيضا روى عن قتادة وهو بصري وإليه أشار المؤلف بقوله قال أبو داود رواه همام . كذا في غاية المقصود .