والبدن جمع البدنة وهي ناقة أو بقرة تنحر بمكة ( بيدي ) : بتشديد الياء ( ثم بعث بها ) : مع [ ص: 138 ] أبي بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة ( فما حرم ) : بفتح الحاء وضم الراء ( عليه ) : أي على النبي صلى الله عليه وسلم ( شيء كان له حلا ) : أراد محظورات الإحرام معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي ولا يحرم فلهذا لا يجتنب عن محظورات الإحرام .
قال النووي : فيه دليل على استحباب بعث الهدي إلى الحرم وأن من لم يذهب إليه يستحب له بعثه مع غيره وفيه أن من يبعث هديه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم . وهو مذهب كافة العلماء إلا رواية حكيت عن ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير أنه إذا فعل ذلك اجتنب ما يجتنبه المحرم ولا يصير محرما من غير نية الإحرام والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث الصحيحة . وسبب هذا القول من عائشة أنه بلغها فتيا بعض الصحابة فيمن بعث هديا إلى مكة أنه يحرم عليه ما يحرم على الحاج من لبس المخيط وغيره ، حتى ينحر هديه بمكة فقالت ردا عليه .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .