على وزن سبب وهو حالة مناقضة للطهارة شرعا ، والجمع الأحداث مثل : سبب وأسباب .
[ ص: 233 ] ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعباد بن تميم ) : قال الحافظ قوله " وعن عباد " هو معطوف على قوله عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، ثم إن شيخ nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فيه احتمالان يحتمل أن يكون عم عباد كأنه قال كلاهما عن عمه أي عم الثاني وهو عباد . ويحتمل أن يكون محذوفا ويكون من مراسيل ابن المسيب ، وعلى الأول جرى صاحب الأطراف ، ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري عن ابن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه ورواته ثقات ، لكن سئل أحمد عنه فقال إنه منكر ( شكي ) : على البناء للمفعول هكذا في أكثر النسخ وكذا في رواية مسلم ، واعتمد عليه النووي فقال شكي بضم الشين وكسر الكاف ، والرجل مرفوع ولا يتوهم أنه شكا مفتوحة الشين والكاف ويجعل الشاكي هو عمه المذكور فإن هذا الوهم غلط ، وجاء في بعض نسخ الكتاب شكا بالألف ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي ، وهكذا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولفظه عن عمه أنه شكا ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء عن سفيان ولفظه عن عمه nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل . ومعنى قول النووي فإن هذا الوهم غلط أي ضبط لفظ شكي في رواية مسلم بالألف قياسا على رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره وهم ، فإن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ أنه شكا وليس هذه في رواية مسلم ( الرجل ) : مفعول ما لم يسم فاعله وعلى رواية شكا بالألف منصوب على المفعولية ( يجد الشيء ) : أي الحدث خارجا من دبره وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة ( حتى يخيل إليه ) : بضم المثناة التحتية وفتح الخاء المعجمة مبنيا لما لم يسم فاعله أي يشبه له أنه خرج شيء من الريح أو الصوت ( لا ينفتل ) : بالجزم على النهي ويجوز الرفع على أن لا نافية أو الانفتال الانصراف ( صوتا ) : من دبره ( أو يجد ريحا ) : منه قال النووي : معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين . وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها ، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث ، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة ، وهذا مذهبنا ومذهب [ ص: 234 ] جماهير العلماء من السلف والخلف . انتهى . فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث عمل بيقين الطهارة أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بيقين الحدث والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .