1779 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11823أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=673439خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12752ابن السرح أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11823أبي الأسود بإسناده مثله زاد فأما من أهل بعمرة فأحل
[ ص: 153 ] ( فلم يحلوا حتى كان يوم النحر ) : المحققون قالوا في نسكه صلى الله عليه وسلم إنه القران فقد صح ذلك من رواية اثني عشر من الصحابة رضي الله عنهم بحيث لا يحتمل التأويل .
وقد جمع أحاديثهم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري في حجة الوداع وذكرها حديثا حديثا . قالوا وبه يحصل الجمع بين أحاديث الباب .
أما أحاديث الإفراد فمبنية على أن الراوي سمعه يلبي بالحج فزعم أنه مفرد بالحج فأخبر على حسب ذلك ويحتمل أن المراد بإفراد الحج أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الافتراض إلا حجة واحدة . وأما أحاديث التمتع فمبنية على أنه سمعه يلبي بالعمرة فزعم أنه متمتع وهذا لا مانع منه من إفراد نسك بالذكر للقارن على أنه قد يختفي الصوت بالثاني ويحتمل أن المراد بالتمتع القران لأنه من إطلاقات القديمة وهم كانوا يسمون القران تمتعا والله تعالى أعلم كذا في فتح الودود قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه مختصرا ومطولا .