1781 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=673440أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا قال أبو داود رواه nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب نحوه لم يذكروا طواف الذين أهلوا بعمرة وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة
[ ص: 154 ] ( فأهللنا بعمرة ) : اختلفت الروايات في إحرام عائشة اختلافا كثيرا وبسطه الحافظ في الفتح ( انقضي رأسك ) : بضم القاف والضاد المعجمة أي حلي ضفر شعرك وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الحيض بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=3508063وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ، ( وامتشطي ) : أي سرحي بالمشط . قال الحافظ : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي استشكل بعض أهل العلم أمره لها بنقض رأسها ثم بالامتشاط وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يتأوله على أنه أمرها أن تدع العمرة وتدخل عليه الحج فتصير قارنة ، قال وهذا لا يشاكل القصة ، وقيل إن مذهبها أن المعتمر إذا دخل مكة استباح ما يستبيحه الحاج إذا رمى الجمرة قال وهذا لا يعلم وجهه وقيل كانت مضطرة إلى ذلك .
قال ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لأجل الغسل لتهل بالحج لا سيما إن كانت ملبدة فتحتاج إلى نقض الضفر وأما الامتشاط فلعل المراد به تسريحها شعرها بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه شيء ثم تضفره كما كان انتهى . ( بالبيت ) : متعلق طاف أي طواف العمرة ( ثم طافوا طوافا آخر ) : هو طواف الإفاضة ( طوافا واحدا ) [ ص: 155 ] لأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد ؛ لأن أفعال العمرة تندرج في أفعال الحج وهو مذهب عطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود وجماهير العلماء خلافا للحنفية قالوا لا بد للقارن من طوافين وسعيين لأن القران هو الجمع بين العبادتين فلا يتحقق إلا بالإتيان بأفعال كل منهما وهو محكي عن أبي بكر وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي ولا يصح عن واحد منهم واستدل العيني بحديث ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=3508064جمع بين حجة وعمرة معا وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع . وبحديث علي عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا وبحديث ابن مسعود وحديث عمران بن حصين عنده أيضا وكلها مطعون فيها لما في رواتها من الضعف المانع للاحتجاج بها والله أعلم .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .