[ ص: 156 ] ( حتى إذا كنا بسرف ) : هو بفتح السين المهملة وكسر الراء هو ما بين مكة والمدينة على أميال منها قيل ستة وقيل تسعة وقيل عشرة ، وقيل اثنا عشر ميلا ( إنما ذلك شيء كتبه الله ) : هذا تسلية لها وتخفيف لها ومعناه أنك لست مختصة به بل كل بنات آدم يكون منهن هذا كما يكون منهن ومن الرجال البول والغائط وغيرهما . واستدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه في كتاب الحيض بعموم هذا على أن الحيض كان في جميع بنات آدم وأنكر به على من قال إن الحيض أول ما أرسل وقع في بني إسرائيل ( غير أن لا تطوفي بالبيت ) : في هذا دليل على الحائض والنفساء والمحدث والجنب يصح منهم جميع أفعال الحج وأحواله وهيئاته إلا الطواف وركعتيه فيصح الوقوف بعرفات وغيره وفيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض وهذا مجمع عليه ( وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر ) : واستدل به مالك في أن التضحية بالبقر أفضل من بدنة ولا دلالة له فيه لأنه ليس فيه ذكر تفضيل البقر ولا عموم لفظ إنما قضية عين محتملة الأمور فلا حجة فيها لما قاله .