178 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن أبي روق عن nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=672075أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ قال أبو داود كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي قال أبو داود وهو مرسل إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة قال أبو داود مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة وكان يكنى أبا أسماء
باب الوضوء من القبلة
بضم القاف وسكون الباء : اسم من قبلت تقبيلا ، والجمع قبل مثل : غرفة وغرف .
( عن أبي روق ) : بفتح الراء وسكون الواو المخففة واسمه عطية بن الحارث الهمداني الكوفي عن أنس nindex.php?page=showalam&ids=12402وإبراهيم التيمي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعنه ابناه يحيى وعمارة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . قال أبو حاتم صدوق ، وقال أحمد : ليس به بأس ، وقال ابن معين : صالح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قال الكوفيون : هو ثقة ولم يذكره أحد بجرح ( قبلها ولم يتوضأ ) : فيه دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء لأن القبلة من اللمس ولم يتوضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذا [ ص: 235 ] ذهب علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وحديث الباب ضعيف لكنه تؤيده الأحاديث الأخر منها ما أخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه عن عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=750220فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش ، فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك . الحديث . ومنها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سلمة عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=752652كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ، فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح وفي لفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=750218فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم سجد وذهب ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن في القبلة وضوءا قال الترمذي : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولهذه الجماعة أيضا دلائل منها قوله تعالى : أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وقرئ : { أو لمستم } قالوا : الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد ، ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي قراءة : { أو لمستم } فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون الجماع ، وأجيب بأنه يجب المصير إلى المجاز وهو أن اللمس مراد به الجماع لوجود القرينة وهي حديث عائشة في التقبيل ، وحديثها في لمسها لبطن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد فسر به ابن عباس الذي علمه الله تأويل كتابه ، واستجاب فيه دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع ، وفي غاية المقصود في هذا المقام بسط حسن فارجع إليها يعطيك الثلج في هذه المسألة إن شاء الله تعالى ( هو ) : أي حديث إبراهيم التيمي ( مرسل ) : المرسل على المعنى المشهور ما يكون السقط فيه من آخره بعد التابعي وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك ، وللمرسل معنى آخر وهو ما سقط راو من سنده سواء كان في أوله أو آخره أو بينهما واحد أو أكثر وهو المعروف في الفقه وأصوله ، وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب كذا قال ابن الصلاح ، وهذا المعنى الأخير مراد هاهنا ( الفريابي وغيره ) : الفريابي بكسر الفاء وسكون الراء قال الذهبي في كتاب المشتبه : الفريابي [ ص: 236 ] وفيراب ، ويقال فارياب مدينة بالترك منها محمد بن يوسف صاحب الثوري . انتهى .
قلت : هو محمد بن يوسف بن واقد من أجلة أصحاب الثوري روى عن يونس بن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16797وفطر بن خليفة وخلق . وروى عنه أحمد ومحمد بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وثقه أبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وغرض المؤلف من إيراد هذه الجملة أن أكثر الحفاظ من أصحاب الثوري nindex.php?page=showalam&ids=17293كيحيى بن سعيد القطان nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=14906ومحمد بن يوسف الفريابي nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع وغيرهم رووه هكذا عن سفيان مرسلا غير موصول ، وفيه تعريض على من وصله من بعض أصحاب الثوري كمعاوية بن هشام . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة فوصل سنده ومعاوية بن هشام هذا الأزدي أخرج له مسلم في صحيحه ووثقه أبو داود وقال ابن معين صالح وليس بذاك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : ربما أخطأ وفي بعض نسخ سنن أبي داود هاهنا هذه العبارة قال أبو داود : مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة ، وكان يكنى أبا أسماء . انتهى .