( عن أبي رزين ) : هو لقيط العقيلي ( ولا الظعن ) : بكسر الظاء وبفتح العين [ ص: 194 ] وسكونها مصدر ظعن يظعن بالضم إذا سار . قاله السيوطي وقال السندي : الظعن بفتحتين أو سكون الثاني وفي المجمع الظعن الراحلة أي لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن ( قال احجج عن أبيك واعتمر ) : الحديث يدل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشي واستدل به على وجوب الحج والعمرة . وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وبه قال إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والمزني ، والمشهور عن المالكية أن العمرة ليست بواجبة وهو قول الحنفية ولا خلاف في المشروعية .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال الترمذي حسن صحيح . وقال الإمام أحمد : لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه .