[ ص: 205 ] ( لبى حتى رمى جمرة العقبة ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ذهب عامة أهل الحديث في هذا إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس دون حديث ابن عمر ، وقالوا : لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة أم يقطعها قبلها إلا أنهم اختلفوا فقال بعضهم : يقطعها مع أول حصاة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال أحمد وإسحاق : يلبي حتى يرمي الجمرة ثم يقطعها ، وقال يلبي حتى تزول الشمس يوم عرفة فإذا راح إلى المسجد قطعها .
وقال الحسن : يلبي حتى يصلي الغداة من يوم عرفة فإذا صلى الغداة أمسك عنها . وكره مالك التلبية لغير المحرم ولم يكرهها غيره . انتهى .