1827 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحق قال فإن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=673479أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا قال أبو داود روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان nindex.php?page=showalam&ids=16969ومحمد بن سلمة إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكرا ما بعده
( أخبرنا يعقوب أخبرنا أبي ) : هو إبراهيم بن سعد ( عن ابن إسحاق قال فإن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا ) : ، ولفظ أحمد : حدثني نافع ( لم يذكرا ) : أي عبدة nindex.php?page=showalam&ids=16969ومحمد بن سلمة ( ما بعده ) : أي من قوله : ولتلبس إلى آخره ، إنما تفرد به إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق .