[ ص: 218 ] [ ص: 219 ] [ ص: 220 ] [ ص: 221 ] [ ص: 222 ] [ ص: 223 ] [ ص: 224 ] ( على أن لا يدخلوها ) : النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ( إلا بجلبان السلاح ) : بضم الجيم وسكون اللام شبه الجراب من الأدم ، يوضع فيه السيف مغمورا ، ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ، ويعلقه في آخرة الكور أو وسطه . ورواه القتيبي بضم الجيم واللام وتشديد الباء ، وقال هو أوعية السلاح بما فيها . وفي بعض الروايات ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه ، يريد ما يحتاج في إظهاره والقتال به إلى معاناة لا كالرماح ؛ لأنها مظهرة يمكن تعجيل الأذى بها ، وإنما اشترطوا ذلك ؛ ليكون علما وأمارة للسلم إذا كان دخولهم صلحا ، كذا في النهاية . وقال ابن بطال : أجاز مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة وكرهه الحسن . ( قال القراب بما فيه ) : قال الكرماني : القراب جراب قلت : ليس بجراب ، ولكنه يشبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه ، ويطرح فيه زاد من تمر وغيره ، قاله العيني .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هكذا جاء تفسير الجلبان في هذا الحديث ، ولم أسمع فيه من ثقة شيئا ، وزعم بعضهم أنه إنما سمي جلبانا لجفائه وارتفاع شخصه من قولهم : رجل جلبان وامرأة جلبانة إذا كانت جسيمة جافية الخلق . قلت : قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - هذا الحديث ، ويشبه أن يكون المعنى في مصالحتهم على أن لا يدخلوها بالسيوف في القرب أنهم لم يأمنوا أهل مكة أن يخفروا الذمة ، فاشترط حمل السلاح في القرب معهم ولم يشترط شهر السلاح ؛ ليكون سمة وأمارة له ، انتهى .
قال المنذري : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم أتم منه .