وقال مالك وأحمد لا يجوز ، والحديث يرد عليهما . وأجاب عنه بعض أصحاب مالك بأن هذا المقدار لا يكاد يدوم ، فهو كما أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده ، فإن فعل لزمته الفدية عند مالك وأحمد ، وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز . وقد احتج لمالك وأحمد على منع التظلل بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس ، فقال : اضح لمن أحرمت له . وبما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا بإسناد ضعيف عن جابر مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=3508076ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب ، إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه " ، وقوله : اضح بالضاد المعجمة وكذا يضحي للشمس ، والمراد ابرز للضحى ، قال الله تعالى : وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ويجاب عن قول ابن عمر بأنه موقوف وبأن حديث جابر مع كونه ضعيفا لا يدل على المطلوب ، وهو المنع من التظلل ووجوب الكشف ، للرأس في الإحرام ؛ لأن غاية ما فيه أنه أفضل على أنه يبعد منه - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يفعل المفضول ويدع الأفضل في مقام التبليغ ، قاله الشوكاني .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .