1835 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=673487أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم
[ ص: 227 ] ( احتجم وهو محرم ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لم يكن أكثر من كره من الفقهاء الحجامة للمحرم إلا من أجل قطع الشعر ، وإن احتجم في موضع لا شعر عليه فلا بأس به ، وإن قطع شعرا افتدى . وممن رخص في الحجامة للمحرم nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق . وقال مالك : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة لا بد منها . وكان الحسن يرى في الحجامة دما يهريقه .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، انتهى .