( من داء كان به ) : أي من مرض . ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم في وسط رأسه من رواية ابن بحينة . قال النووي : في هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم ، وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك ، وقطع الشعر حينئذ ، لكن عليه الفدية لقطع الشعر فإن لم يقطع فلا فدية عليه . ودليل المسألة قوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام الآية . وهذا الحديث محمول على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس ؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعر ، أما إذا أراد المحرم الحجامة بغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر ، فإن لم تضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائز عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها . وعن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك كراهتها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري فيها الفدية . دليلنا أن إخراج الدم ليس حراما في الإحرام . وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة ، وعليه الفدية كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للمجاعة ، وهو محرم وغير ذلك ، انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مختصرا .