( بالأبواء ) : بفتح الهمزة وسكون الموحدة موضع قريب من مكة وهما نازلان بها ( بين القرنين ) : هو بفتح القاف تثنية قرن ، وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبههما من البناء ، وتمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به ، ويعلق عليها البكرة ، قاله النووي . ( على الثوب ) : الساتر ( فطأطأه ) : أي أزاله عن رأسه . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه ، وحتى رأيت رأسه ووجهه في رواية له . وفي هذا الحديث فوائد منها اغتسال المحرم وغسله رأسه ، وإمرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعرا ، ومنها قبول خبر الواحد وأن قبوله كان مشهورا عند الصحابة ، ومنها الرجوع إلى النص عند الاختلاف ، وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص ، ومنها السلام على المتطهر في وضوء [ ص: 230 ] وغسل بخلاف الجالس على الحدث ، ومنها جواز الاستعانة في الطهارة ، ولكن الأولى تركها إلا لحاجة . واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده عن الجنابة بل هو واجب عليه ، وأما غسله لتبرد فمذهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة ، ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمي بحيث لا ينتف شعرا . وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك هو حرام موجب للفدية ، قاله النووي .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .