( عن نبيه ) : بضم النون مصغرا ( أن عمر بن عبيد الله ) : مصغرا ( أرسل ) : نبيها الراوي المذكور في رواية لمسلم ( إلى أبان ) : بفتح الهمزة والموحدة ( أمير الحاج ) : من جهة عبد الملك ( أردت أن أنكح ) : بضم فسكون أزوج ابني ( فأردت أن تحضر ) . فيه ندب الاستئذان لحضور العقد في الزواج ( فأنكر ذلك عليه أبان ) : فقال لا أراه إلا أعرابيا ، أي جاهلا بالسنة كما عند مسلم ( قال إني سمعت أبي nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ) : عطف بيان أو بدل من أبي وفي تصريحه بسمعت رد على من قال : إنه لم يسمع أباه فالمثبت مقدم ( لا ينكح ) : بفتح أوله أي لا يعقد لنفسه ( المحرم ) : بحج أو عمرة أو بهما ( ولا ينكح ) : بضم أوله أي لا يعقد لغيره بولاية ولا وكالة ، وهو بالجزم فيهما على النهي ، كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أنه الرواية الصحيحة ، قاله الزرقاني . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قد ذهب إلى ظاهر الحديث مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ورأيا النكاح إذا عقد في الإحرام مفسوخا عقده المرء لنفسه أو كان وليا يعقده لغيره . وقال أبو حنيفة وأصحابه : نكاح المحرم لنفسه وإنكاحه لغيره جائز . واجتمعوا في ذلك بخبر ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=753000أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وآله وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم . وتأول بعضهم خبر عثمان على معنى أنه [ ص: 231 ] إخبار عن حال المحرم ، وأنه باشتغاله بنسكه لا يتسع بعقد النكاح ولا يفرغ له ، وقال بعضهم معنى ينكح أي إنه لا يطأ ليس أنه لا يعقد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قلت الرواية الصحيحة لا ينكح المحرم بكسر الحاء ، على معنى النهي لا على حكاية الحال ، وقصة أبان في منعه عمر بن عبيد الله من العقد وإنكاره ذلك ، وهو راوي الخبر دليل على أن المعنى في ذلك العقد ، فأما إن المحرم مشغول بنسكه ممنوع من الوطء ، فهذا من العلم العام المفروغ من بيانه اتفاق الجماعة والعامة من أهل العلم ، انتهى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
( زاد ولا يخطب ) : بضم الطاء من الخطبة بكسر الخاء أي لا يطالب امرأة لنكاح ، قال علي القاري : روي الكلمات الثلاث بالنفي والنهي . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أنها على صيغة النهي أصح على أن النفي بمعنى النهي أيضا بل أبلغ ، والأولان للتحريم والثالث للتنزيه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فلا يصح نكاح المحرم ولا إنكاحه عنده ، والكل للتنزيه عند أبي حنيفة . وقال الطيبي : أخرج هذا الحديث مسلم وأبو داود وأبو عيسى وأبو عبد الرحمن في كتبهم ، والذي وجدناه الأكثر فيما يعتمد عليه من الروايات : الإثبات وهو الرفع في تلك الكلمات .