184 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672079سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضئوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضئوا منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة
باب الوضوء من لحوم الإبل
أي من أكلها .
[ ص: 245 ] ( عن الوضوء من ) : أكل ( لحوم الإبل فقال توضئوا منها ) : والمراد به الوضوء الشرعي والحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها . والحديث يدل على أن الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء ، وذهب إليه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=12918وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13933الحافظ أبو بكر البيهقي ، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا ، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، واحتج هؤلاء بحديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة والبراء قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه : صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء ، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه . قاله النووي . وقال الدميري وإنه المختار المنصور من جهة الدليل ، وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء . وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء وأبو طلحة nindex.php?page=showalam&ids=49وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهم ، وأجاب هؤلاء القائلون بعدم النقض بحديث جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=752656كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك [ ص: 246 ] الوضوء مما مسته النار أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي قالوا ولحم الإبل داخل فيه أيضا لأنه من أفراد ما مسته النار بدليل أنه لا يؤكل نيئا بل يؤكل مطبوخا فلما نسخ الوضوء مما مسته النار نسخ من أكل لحوم الإبل أيضا ورده النووي بأن حديث ترك الوضوء مما مسته النار عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام . وقال ابن القيم : وأما من يجعل كون لحم الإبل هو الموجب للوضوء سواء مسته النار أو لم تمسه فيوجب الوضوء من نيئه ومطبوخه وقديده - فكيف يحتج عليه بهذا الحديث حتى لو كان لحم الإبل فردا من أفراده فإنما يكون دلالته عليه بطريق العموم فكيف يقدم على الخاص .
( لا توضئوا منها ) : لأن لحومها ليست ناقضة للوضوء ، ومن حمله على الوضوء اللغوي يعني المضمضة وغسل اليدين فدعواه محتاجة إلى بينة واضحة ( في مبارك الإبل ) : على وزن مساجد جمع مبرك كجعفر وهو موضع بروك الإبل ، يقال برك البعير بروكا وقع على بركه وهو صدره . كذا في المصباح . قال الجوهري : برك البعير يبرك بروكا أي استناخ ( فإنها من الشياطين ) : أي الإبل تعمل عمل الشياطين والأجنة لأن الإبل كثيرة الشر فتشوش قلب المصلي وربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطعها أو أذى يحصل له منها ، فبهذه الوجوه وصفت بأعمال الشياطين والجن . قال ولي الدين العراقي : يحتمل أن يكون قوله فإنها من الشياطين على حقيقته وأنها أنفسها شياطين ، وقد قال أهل الكوفة إن الشيطان كل عات متمرد من الإنس والجن والدواب . انتهى . والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم ( في مرابض الغنم ) : جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء الموحدة وآخرها ضاد معجمة . قال الجوهري المرابض كالمعاطن للإبل قال وربوض الغنم والبقر والفرس مثل بروك الإبل وجثوم الطير ( فإنها بركة ) : زاد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإنها سكينة وبركة ، والمعنى أن [ ص: 247 ] الغنم ليس فيها تمرد ولا شرود بل هي ضعيفة وفيها سكينة فلا تؤذي المصلي ولا تقطع صلاته ، فهي ذو [ ذات ] بركة فصلوا في مرابطها . والحديث يدل على عدم جواز الصلاة في مبارك الإبل وعلى جوازها في مرابض الغنم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل لا تصح الصلاة في مبارك الإبل بحال ، قال ومن صلى فيها أعاد أبدا . وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن الإبل قال لا يصلي ، قيل فإن بسط عليه ثوبا قال لا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا تحل في عطن الإبل . وذهب أكثر العلماء إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة وعلى التحريم مع وجودها . وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها ، وستعرف بعد هذا تحقيق ذلك على وجه الصواب . ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها كما قال العراقي ، بل حكمة النهي ما فيها من النفور والتمرد والشراد ، وبهذا علل النهي أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب مالك وهذا هو الحق وقد تمسك بحديث الباب أي حديث البراء من قال بطهارة أبوال الغنم وأبعارها قالوا لأن مرابض الغنم لا تخلو من ذلك فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم فلا تكون نجسة ، ويؤيده ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن أنس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=752657كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم وبوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه لذلك بابا وقال باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية في جنبه فقال هاهنا وثم سواء
قلت : السرقين هو الزبل ، والبرية الصحراء منسوبة إلى البر ، ودار البريد موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا [ ص: 248 ] حضرت من الخلفاء إلى الأمراء ، وكان أبو موسى أميرا على الكوفة في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . وقوله هاهنا وثم سواء يريد أنهما متساويان في صحة الصلاة . وحديث أنس في قصة أناس من عرينة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها دليل ظاهر على طهارة أبوال الإبل أيضا . قال الحافظ في فتح الباري : وأما شربهم البول فاحتج به من قال بطهارته ، أما من الإبل فبهذا الحديث وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه انتهى . وذهب إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه الإمام مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12377وإبراهيم النخعي وغيرهم ، وهذا هو المذهب المنصور والقوي من حيث الدليل وسمعت شيخنا العلامة المحدث الفقيه سلطان العلماء السيد محمد نذير حسين الدهلوي أدام الله بركاته علينا يقول به والله أعلم .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=752658أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغابة فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين [ ص: 249 ] وألقى الروثة وقال هذا ركس فلا تدل على نجاسة عموم الروثة لأنه صرح nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة في صحيحه في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار . على أن نقل التيمي أن الروث مختص من الخيل والبغال والحمير وإنا لا نقول بطهارة روث البغال والحمر الأهلية . وأما النهي عن الاستنجاء بالروثة مطلقا فقد جاءت علة النهي عنه كونها من طعام الجن لا من جهة أنها نجسة ، وذهب الإمام الشافعي والجمهور " أي جمهور أصحابه " بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري : إن الأبوال كلها سواء كانت أبوال مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم والأرواث كلها كذلك طاهرة إلا بول الآدمي وغائطه ، وهذان المذهبان ليس عليهما برهان يقنع به القلب .