بتشديد الباء الموحدة : جمع دابة ، وهي ما دب من الحيوان من غير فرق بين الطير وغيره ، ومن أخرج الطير من الدواب ، فحديث الباب من جملة ما يرد به عليه .
( خمس ) : أي من الدواب كما عند مسلم ( لا جناح ) : أي لا إثم ولا جزاء ، والمعنى لا حرج ( في الحل والحرم ) : أي في أرضه . وورد في لفظ عند مسلم من روايته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=753001كان يأمر بقتل الكلب العقور ، الحديث . وعند أبي عوانة : " ليقتل المحرم " وظاهر الأمر الوجوب ، ويحتمل الندب والإباحة . وقد روى البزار من حديث أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=753002أمر بقتل العقرب والفأرة والحية والحدأة ، وهذا الأمر ورد بعد نهي المحرم [ ص: 234 ] عن القتل ، وفي الأمر الوارد بعد النهي خلاف معروف في الأصول هل يفيد الوجوب أو لا ، قاله الشوكاني . ( العقرب ) : قال في الفتح : هذا اللفظ للذكر والأنثى . قال ابن المنذر : لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب . في الإحرام ( والغراب ) : هذا الإطلاق مقيد بما عند مسلم من حديث عائشة بلفظ الأبقع ، وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض ، وقد اعتذر ابن بطال nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر عن قبول هذه الزيادة بأنها لم تصح ؛ لأنها من رواية قتادة وهو مدلس ، وتعقب بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم ، وهذه الزيادة من رواية شعبة ، بل صرح nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بسماع قتادة قال في الفتح : وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ، ويقال له غراب الزرع ، وأفتوا بجواز أكله ، فبقي ما عداه من الغربان ملحقا بالأبقع ، انتهى .
قال ابن المنذر : أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام ، إلا عطاء قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لم يتابع أحد عطاء على هذا . ( والفأرة ) : بهمزة ساكنة ويجوز فيها التسهيل . قال في الفتح : ولم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، فإنه قال : فيها جزاء إذا قتلها المحرم أخرجه عنه ابن المنذر . وقال هذا خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم ( والحدأة ) : بكسر الحاء المهملة وفتح الدال بعدها همزة بغير مد على وزن عنبة ، وحكى صاحب المحكم فيه المد ( والكلب العقور قتله في الإحرام ) : اختلف في المراد بالكلب العقور ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بإسناد حسن كما قال الحافظ إنه الأسد .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أنه قال : وأي كلب أعقر من الحية . وقال زفر : المراد به هنا الذئب خاصة . وقال في الموطأ : كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب ، فهو عقور . وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان وهو قول الجمهور . وقال أبو حنيفة : المراد به هنا الكلب خاصة ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة .