185 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء وأيوب بن محمد الرقي nindex.php?page=showalam&ids=16713وعمرو بن عثمان الحمصي المعنى قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية أخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال هلال لا أعلمه إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وقال أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16713وعمرو أراه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=672080أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام وهو يسلخ شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنح حتى أريك فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ قال أبو داود زاد nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء وقال عن هلال بن ميمون الرملي قال أبو داود ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر أبا سعيد
على وزن حمل أي غير النضيج ( وغسله ) الواو بمعنى أو أي باب الوضوء الشرعي أو غسل اليد من مس لحم غير مطبوخ هل هو ضروري أم لا ؟ فبين الحديث أنه غير ضروري ، والضمير المجرور في غسله يرجع إلى الماس بقرينة المقام والله أعلم .
وأما إرجاع الضمير إلى اللحم أي الوضوء من غسل اللحم النيء فبعيد .
( الرقي ) : بفتح الراء وكسر القاف نسبة إلى الرقة مدينة على الفرات ( المعنى ) : أي واحد أي أحاديثهم متقاربة في المعنى ( لا أعلمه إلا عن أبي سعيد ) : أي لا أعلم هذا الحديث إلا أن عطاء بن يزيد أخبرني به عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان الجزم بأنه عن أبي سعيد ذكره السيوطي رحمه الله ، وهذا اللفظ في رواية محمد بن العلاء ( وقال أيوب وعمرو ) : في روايتهما عن عطاء بن يزيد ( وأراه ) : أي أظنه ( يسلخ شاة ) : أي ينزع الجلد عن الشاة . في المصباح : سلخت الشاة سلخا من باب قتل ومن باب قتل ومن باب ضرب ، قالوا : ولا يقال في البعير سلخت جلده وإنما يقال كشطته . انتهى . ( تنح ) : أمر [ ص: 250 ] من تنحى يتنحى أي تحول عن مكانك ( حتى أريك ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ومعنى أريك : أعلمك ، ومنه قوله تعالى : وأرنا مناسكنا ( فدحس بها ) : في الصحاح : الدحس : إدخال اليدين بين جلد الشاة وصفاقها لسلخها ، أي أدخل يده بين الجلد واللحم بشدة وقوة ودسها بينهما كفعل السلاخ ( حتى توارت ) : أي استترت ( ولم يتوضأ ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ومعنى الوضوء في هذا الحديث غسل اليد ويؤيد ذلك رواية عمرو الآتية ( زاد عمرو في حديثه ) : بعد قوله لم يتوضأ ( يعني لم يمس ماء ) : والظاهر أن هذا التفسير من عمرو بن عثمان ( وقال ) : أي عمرو في روايته ( عن هلال بن ميمون الرملي ) : أي بصيغة العنعنة دون الإخبار كما في رواية محمد بن العلاء وأيوب ( مرسلا لم يذكر أبا سعيد ) : المراد من المرسل هاهنا معناه المشهور ، أي قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده هلال بن ميمون الجهني الرملي كنيته أبو المغيرة . قال ابن معين ثقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي ليس بقوي يكتب حديثه .