[ ص: 240 ] [ ص: 241 ] ( حماد ) : هو ابن زيد قاله المزي ( عن ميمون بن جابان ) : بجيم موحدة ونون . قال المنذري : ميمون بن جابان لا يحتج به ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع ) : اسمه نفيع ( قال الجراد من صيد البحر ) : قال علي القاري قال العلماء : إنما عده من صيد البحر ؛ لأنه يشبه صيد البحر من حيث إنه يحل ميتته ، ولا يجوز للمحرم قتل الجراد في الإحرام ولزمه بقتله قيمته . وفي الهداية أن الجراد من صيد البر .
قال ابن الهمام : عليه كثير من العلماء ، ويشكل عليه ما في أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=753004خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة أو غزوة فاستقبلنا رجل من جراد ، فجعلنا نضربه بسياطنا وقسينا ، فقال : كلوه فإنه من صيد البحر ، وعلى هذا لا يكون فيه شيء أصلا ، لكن تظاهر عن عمر إلزام الجزاء فيها في الموطأ . أنبأنا يحيى بن سعيد أن رجلا سأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن جرادة قتلها وهو محرم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لكعب : تعال حتى تحكم ، فقال : كعب : درهم . فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة . ورواه ابن أبي شيبة عنه بقصته وتبع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أصحاب المذاهب ، انتهى كلام ابن الهمام . قال ملا علي القاري : لو صح حديث أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي المذكور سابقا كان ينبغي أن يجمع بين الأحاديث بأن الجراد على نوعين بحري وبري ، فيعمل في كل منهما بحكمه .