[ ص: 257 ] ( أنه أخبر ) : بصيغة المجهول ولفظ مالك في الموطأ ، وكذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة .
قال الحافظ : بنصب عبد على المفعولية وظاهره أن سالما كان حاضرا ؛ لذلك فتكون من روايته عن عبد الله بن محمد ، وقوله عن عائشة متعلق بأخبر ( إن الحجر بعضه من البيت ) : الحجر بكسر الحاء اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي . قاله nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير . قال العيني : وهو معروف على صفة نصف الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعا ، وقالوا : ستة أذرع منه محسوب من البيت بلا خلاف وفي الزائد خلاف .
( بعضه من البيت ) : فيه دليل لما ذهب إليه الرافعي فقال الصحيح : أن الحجر ليس كله من البيت ، بل الذي هو من البيت قدر ستة أذرع متصل بالبيت ، وبه قال جماعة منهم البغوي وتؤيده رواية مسلم من حديث عائشة بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=753010وزدت فيها ستة أذرع من الحجر . وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق الأسود عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=753011سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجدر أمن البيت هو قال : نعم فتدل على أن الحجر كله من البيت ، وبذلك كان يفتي nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، وتؤيدها رواية الترمذي عن عائشة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=753012فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي فأدخلني الحجر فقال : صلي في الحجر إن أردت دخول البيت . الحديث . قال الحافظ العراقي في هذا الحديث : إن الحجر كله من البيت وهو ظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ورجحه ابن الصلاح والنووي وجماعة ( إن كانت سمعت هذا ) : ليس هذا الكلام منه على سبيل التضعيف لروايتها والتشكيك في صدقها ؛ لأنها كانت صديقة حافظة ، ولكن كثيرا يقع في كلام العرب صورة التشكيك والمراد به اليقين والتقرير كقوله تعالى : وإن أدري لعله فتنة لكم وكقوله : قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي قاله النووي . ( إني لأظن ) : جزاء شرط يريد إن كانت عائشة سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك استلامها ، فكأن ابن عمر علم ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستلام ، ولم يعلم علته فلما أخبره عبد الله بن محمد بخبر عائشة هذا عرف علة ذلك ، وهو كونهما ليسا على القواعد بل أخرج منه بعض الحجر ، ولم يبلغ به ركن البيت الذي من تلك الجهة والركنان اللذان اليوم من جهة الحجر لا يستلمان كما لا يستلم سائر الجدر ؛ لأنه حكم مختص بالأركان . وعن عروة ومعاوية استلام [ ص: 258 ] الكل وأنه ليس من البيت شيئا مهجورا . وذكر عن ابن الزبير أيضا ، وكذا عن جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والحسن والحسين - رضي الله عنهما - وقال أبو حنيفة : لا يستلم إلا الركن الأسود خاصة ولا يستلم اليماني ؛ لأنه ليس بسنة فإن استلمه فلا بأس قاله العيني . وقال القسطلاني : وهذا الذي قاله ابن عمر من فقهه ومن تعليل العدم بالعدم علل عدم الاستلام بعدم أنها من البيت انتهى .
( وراء الحجر ) : أي الحطيم ( إلا لذلك ) : أي لأجل أنه قطعة من البيت .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم قول ابن عمر هذا بمعناه عن عائشة في أثناء عمارة البيت ، انتهى .