1877 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله يعني ابن عبد الله بن عتبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=673524أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن
[ ص: 259 ] [ ص: 260 ] هكذا في جميع النسخ الحاضرة ، وكذا في نسخ المنذري ، وفي المعالم nindex.php?page=showalam&ids=14228للخطابي باب طواف البيت ، والمراد بهذا الطواف طواف القدوم وظاهر تبويب المؤلف يدل على أنه يذهب إلى وجوبه كما هو رأي مالك وبعض الحنفية ، قال علي القاري الحنفي في شرح مناسك الحج :
الأول : طواف القدوم ويسمى طواف التحية ، وهو سنة على ما في عامة الكتب المعتمدة ، وفي خزانة المفتين أنه واجب على الأصح .
وفي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : وطواف القدوم سنة عند الثلاثة أي أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وقال مالك : إن تركه مطيقا لزمه دم وطواف الإفاضة ركن بالاتفاق ، وطواف الوداع من واجبات الحج على المشهور عند الفقهاء إلا لمن أقام فلا وداع عليه ، وقال أبو حنيفة : لا يسقط إلا بالإقامة ، انتهى .
ويشبه أن يكون استدلال المؤلف على وجوبه بأنه ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طواف القدوم مع كونه يشتكي ، بل طاف على بعيره وكذا أمر أم سلمة - رضي الله عنها - بأنها تطوف راكبة ، وهذا شأن ما يكون واجبا . وفي شرح المنتقى : قد اختلف في وجوب طواف القدوم فذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه فرض لقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق ولفعله - صلى الله عليه وسلم - وقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=751841خذوا عني مناسككم . وقال أبو حنيفة : إنه سنة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو كتحية المسجد قالا لأنه ليس فيه إلا فعله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو لا يدل على الوجوب . وأما الاستدلال على الوجوب بالآية فقال بعضهم : إنها لا تدل على طواف القدوم ؛ لأنها في طواف الزيارة إجماعا ، والله أعلم . كذا في غاية المقصود .
( يستلم الركن بمحجن في الطواف ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معنى طوافه على البعير أن يكون بحيث يراه الناس وأن يشاهدوه [ ص: 261 ] فيسألوه عن أمر دينهم ويأخذوا عنه مناسكهم ، فاحتاج إلى أن يشرف عليهم ، وقد روي هذا المعنى عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله . وفيه من الفقه جواز الطواف عن المحمول ، وإن كان مطيقا للمشي . وقد يستدل بهذا الحديث من يرى بول ما يؤكل لحمه طاهرا ؛ لأن البعير إذا بقي في المسجد المدة التي يقضى فيها الطواف لم يكد يخلو من أن يبول ، فلو كان بوله ينجس المكان لنزه المسجد عن إدخاله فيه ، والله أعلم . والمحجن العود المعقف الرأس يكون مع الراكب يحرك به راحلته .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .