فعلى هذا القول إذا طاف للقدوم وفي نيته أنه يسعى بعده استحب الرمل فيه ، وإن لم يكن هذا في نيته لم يرمل فيه ، بل يرمل في طواف الإفاضة . والقول الثاني : إنه يرمل في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لا ، انتهى . ( موت النغف ) : بفتح النون والغين المعجمة وفاء ، دود يسقط من أنوف الدواب واحدتها نغفة ، يقال للرجل إذا استحقر واستضعف ما هو إلا نغفة ( والمشركون من قبل قعيقعان ) : اسم جبل بمكة والجملة حالية ( وليس بسنة ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه أنه أمر لم يسن فعله لكافة الأمة على معنى القربة ، كالسنن التي هي عبادات ولكن شيء فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبب خاص ، وهو أنه أراد أن يري المشركين قوة أصحابه ، وكانوا يزعمون أن أصحاب محمد قد أوهنتهم حمى يثرب ، انتهى .
( على بعيره ) : هذا يدل على جواز الطواف بين الصفا والمروة للراكب لعذر . قال ابن رسلان في شرح السنن بعد أن ذكر حديث ابن عباس هذا ما لفظه : وهذا الذي قاله ابن عباس مجمع عليه ، انتهى . يعني نفي كون الطواف بصفة الركوب سنة بل الطواف من الماشي أفضل ذكره الشوكاني . ( لا يدفعون ) : بصيغة المجهول وكذا قوله الآتي لا يصرفون ( وليروا مكانه ) : - صلى الله عليه وسلم - .
قال المنذري : nindex.php?page=showalam&ids=11871أبو الطفيل هو عامر بن واثلة وهو آخر من مات من الصحابة - رضي الله عنهم - وأبو عاصم الغنوي لا يعرف اسمه . وقد أخرج هذا [ ص: 266 ] الحديث مسلم في صحيحه من حديث سعيد بن إياس الجريري ، وعبد الملك بن سعيد الحر وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ثلاثتهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل بنحوه ، وفيه زيادة ونقصان .