( قال لا تمنعوا أحدا ) : واعلم أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12752ابن السرح ثابت في رواية اللؤلؤي [ ص: 271 ] وحديث الفضل بن يعقوب في رواية ابن العبد ، ولم يذكره أبو القاسم قاله المزي في الأطراف ، ولذا أكثر النسخ خال عن حديث الفضل ، كذا في الشرح . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن الصلاة جائزة بمكة في الأوقات المنهى فيها عن الصلاة في سائر البلدان ، واحتج له أيضا بحديث أبي ذر . وقوله : إلا بمكة فاستثناه من بين البقاع . وذهب بعضهم إلى تخصيص ركعتي الطواف بفعلهما في أوقات النهي من بين الصلاة ، وقالوا إذا كان الطواف بالبيت غير محظور في شيء من الأوقات وكان من سنة الطواف أن يصلي الركعتين بعده ، فقد عقل أن هذا النوع من الصلاة غير منهى عنه .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . قال الترمذي : حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح .