1901 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12752ابن السرح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673548قلت nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما قالت عائشة كلا لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله
[ ص: 279 ] ( قالت عائشة - رضي الله عنها - كلا لو كان كما تقول ) : قال النووي : هذا من دقيق علمها وفهمها الثاقب ، وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ ؛ لأن الآية الكريمة إنما دل لفظها على رفع الجناح عمن يطوف بهما ، وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي ولا على وجوبه ، فأخبرته عائشة - رضي الله عنها - أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه ، وبينت السبب في نزولها والحكمة في نظمها ، وأنها نزلت في الأنصار حين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج في الإسلام ، وأنها لو كانت كما يقول عروة لكانت : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، وقد يكون الفعل واجبا ، ويعتقد إنسان أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة ، وذلك كمن عليه صلاة الظهر ، وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس ، فسأل عن ذلك فيقال في جوابه : لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت ، فيكون جوابا صحيحا ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر .
( يهلون ) : أي يحجون ( لمناة ) : بفتح الميم والنون الخفيفة صنم كان في الجاهلية ، وقال ابن الكلبي : كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل ، وكانوا يعبدونها - والطاغية صفة لها إسلامية - ( وكانت مناة حذو قديد ) : أي مقابلة ، وقديد بقاف مصغر قرية جامعة بين مكة والمدينة كثير المياه قاله أبو عبيد البكري . ( وكانوا يتحرجون أن يتطوفوا بين الصفا والمروة ) : ظاهره أنهم كانوا في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا والمروة ويقتصرون [ ص: 280 ] على الطواف بمناة فسألوا عن حكم الإسلام في ذلك ، ويصرح بذلك رواية سفيان المذكورة في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ : " إنما كان من أهل بمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة " ، وفي رواية معمر عن الزهري : " إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة " . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ، ووصله أحمد وغيره ، انتهى ملخصا من فتح الباري .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث الزهري عن عروة .