1906 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان يعني ابن بلال ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي المعنى واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11958أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=673552أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ولم يسبح بينهما وإقامتين وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما قال أبو داود هذا الحديث أسنده nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسمعيل في الحديث الطويل ووافق nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسمعيل على إسناده محمد بن علي الجعفي عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=11958أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر إلا أنه قال فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة
( عن أبيه ) : محمد بن علي ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) : مرسلا ( فصلى الظهر والعصر ) : أي بجمع التقديم كما يلوح من الرواية السابقة ( بأذان واحد إلخ ) : وفيه دليل على أن يصلي الصلاتين بجمع التقديم بأذان للأولى وإقامتين لكل واحدة إقامة . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وغيرهم ( وصلى المغرب والعشاء بجمع ) : أي بالمزدلفة ( بأذان واحد وإقامتين ) : وفيه أن يصلي الصلاتين بجمع التأخير في وقت الثانية بأذان للأولى وإقامتين كما تقدم ( ولم يسبح بينهما ) : أي لم يصل شيئا من النوافل بين الصلاتين . ( هذا الحديث أسنده ) : بذكر nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله في الحديث الطويل أي المذكور آنفا ( ووافق حاتم ) : مفعول وافق ( على إسناده ) : أي على إسناد هذا الحديث بذكر جابر ( محمد بن علي الجعفي ) : والمقصود أن [ ص: 302 ] عبد الوهاب الثقفي - وإن روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد مرسلا - لكن رواه حاتم بن إسماعيل ، وكذا محمد بن علي الجعفي عن ابن محمد بذكر nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله فصار الحديث متصلا ( إلا ) : استثناء من قوله وافق أي وافق حاتما محمد بن علي في الإسناد والمتن إلا أنه قال هذه الجملة التالية ( قال فصلى المغرب والعتمة ) : أي العشاء ( بأذان وإقامة ) : بخلاف حاتم بن إسماعيل فإنه قال بأذان وإقامتين ، ورواية محمد بن علي الجعفي تؤيد قول أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف فإنهما قالا بأذان واحد وإقامة واحدة . وقد وجدت هذه العبارة في بعض النسخ وعامتها خالية عنها وهي هذه : قال أبو داود : قال لي أحمد : أخطأ حاتم في هذا الحديث الطويل ، انتهى .
قلت : في صحة نسبة هذا الكلام إلى أبي داود ثم إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل نظر ، فقد صححه جماعة من الأئمة من المتقدمين والمتأخرين من غير بيان وهم حاتم بن إسماعيل ، والله أعلم .