1926 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=673568أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حدثنا حماد بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بإسناده ومعناه وقال بإقامة إقامة جمع بينهما قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع صلى كل صلاة بإقامة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ح و حدثنا مخلد بن خالد المعنى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بإسناد ابن حنبل عن حماد ومعناه قال بإقامة واحدة لكل صلاة ولم يناد في الأولى ولم يسبح على إثر واحدة منهما قال مخلد لم يناد في واحدة منهما
[ ص: 315 ] بفتح الجيم وسكون الميم هو المزدلفة .
( صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجمع بين هاتين الصلاتين بالمزدلفة في وقت الآخرة منهما ، كما سن الجمع بين الظهر والعصر بعرفة في الأولى منهما ، ومعناه الرخصة دون العزيمة إلا أن المستحب متابعة السنة والتمسك بها ، واختلفوا فيمن فرق بين هاتين الصلاتين فصلى كل واحدة منهما في وقتهما ، صلاهما قبل أن ينزل المزدلفة ، فقال أكثر الفقهاء : إن ذلك يجزئه مع الكراهة لفعله . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن صلاهما قبل أن يأتي جمعا كان عليه الإعادة ، وحكى نحوا من هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري غير أنهم قالوا : إن من فرق بين الظهر والعصر أجزأه على الكراهة ، ولم يروا عليه الإعادة .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
في رواية بإقامة جمع بينهما . وفي رواية صلى كل صلاة بإقامة . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه أنه يقيم لكل واحد منهما لا يؤذن لواحدة منهما ، انتهى .
[ ص: 316 ] ( nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ) : هو ابن سوار فهو وعثمان بن عمر كلاهما يرويان عن ابن أبي ذئب ( ولم يناد في الأول ) : أي لم يؤذن في الأولى وتخصيص الأولى ؛ لأنه إذا لم يكن أذان في الأولى ففي الثانية بالأولى ( ولم يسبح ) : أي لم يصل النافلة ، ( في هذا المكان بإقامة واحدة ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يؤذن ويصليهما بإقامتين ، وذلك أن الأذان إنما سن لصلاة الوقت وصلاة المغرب لم تصل في وقتها ، فلا يؤذن لها كما لا يؤذن للعصر بعرفة ، وكذلك قال إسحاق بن راهويه .
قال أبو حنيفة وأصحابه : يؤذن للأولى ويقام لها ثم يقام للأخرى بلا أذان ، وقد روي هذا في حديث ابن محمد عن أبيه عن جابر في قصة الحج أنه فعلها بأذان وإقامتين . وقال مالك : يؤذن لكل صلاة فيقام لها فيصلي بأذانين وإقامتين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : يجمعان بإقامة واحدة على حديث ابن عمر من رواية أبي إسحاق . وقال أحمد أيهما فعلت أجزأك انتهى .
[ ص: 317 ] وقال النووي : وقد سبق في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، وهذه الرواية متقدمة لأن مع جابر - رضي الله عنه - زيادة علم ، وزيادة الثقة مقبولة ؛ ولأن جابرا اعتنى الحديث ونقل حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - مستقصاة فهو أولى بالاعتماد ، وهذا هو الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يستحب الأذان للأولى منهما ويقيم لكل واحدة إقامة ، فيصليهما بأذان وإقامتين ، ويتأول حديث إقامة واحدة أن كل صلاة لها إقامة ولا بد من هذا ليجمع بين الروايات .