[ ص: 318 ] ( قالا صلينا مع ابن عمر بالمزدلفة ) : قال العيني : في هذه المسألة للعلماء ستة أقوال :
أحدها : أنه يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهما .
والثاني : أنه يقيم مرة واحدة للأولى فقط ولا أذان أصلا .
والثالث : أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل منهما ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي والحنابلة .
والرابع : الأذان والإقامة للأولى فقط وهو قول أبي حنيفة .
والخامس : أنه يؤذن لكل منهما ويقيم ، وهو قول مالك .
والسادس : أنه لا يؤذن لواحدة منهما ولا يقيم أصلا . وأصل هذه الأقوال إما الأخبار أو الآثار ، وأشد الاضطراب في ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنه - فإنه روي عنه من عمله الجمع بينهما ، بلا أذان ولا إقامة ، وروي عنه أيضا بإقامة واحدة ، وروي عنه موقوفا بأذان واحد وإقامة ، وروي عنه مسندا بأذان واحد وإقامة واحدة ، وروي عنه مسندا الجمع بإقامتين ، انتهى .