( فلم يكن يفتر ) : أي يمل ويضعف ( أقام أو أمر ) : شك من الراوي ( فقال الصلاة ) : أي صلوا الصلاة أو قامت الصلاة ( دعا بعشائه ) : بفتح العين طعام العشية ( قال ) : أي الأشعث ( حديث أبي ) : أي سليم .
قال المنذري : هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة عن ابن عمر في هذا ، وعلاج بن عمرو ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه رأى ابن عمر وهذا يدل على أنه لم يسمع منه ، غير أن سليم بن الأسود وهو أبو الشعثاء قد سمع من ابن عمر ، وذهب أبو حنيفة وغيره إلى أنه يجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة كما جاء فيه . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه صلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة ، والعشاء بينهما . وروي عن مالك أنه قال : يؤذن ويقيم لكل صلاة على ظاهر حديث ابن مسعود . وفي حديث جابر الطويل أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، وذهب إليه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وغيرهما ، وقد أشار بعضهم إلى الجمع بين الأحاديث ، فقال قوله : بإقامة واحدة يعني لكل صلاة دون أذان ، ويحتمل أن يكون بأذان ، كما ثبت في حديث جابر وهو حج واحد ، لكن لم يتعرض هنا لذكر أذان ولا نفيه فيجمع بين الروايتين على هذا ويبقى الإشكال في إثبات جابر إقامتهن ، ونص ابن عمر على إقامة واحدة ، فلعله [ ص: 321 ] يعني بواحدة في العشاء الآخرة يعني دون أذان فيها ، وبقيت الأولى بأذان وإقامة ، انتهى كلام المنذري .