( يقدم ضعفاء أهله ) : قال محمد في الموطأ : لا بأس أن يقدم الضعفة ويأمرهم ويؤكد عليهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس ، وهو قول أبي حنيفة والعامة [ ص: 325 ] من فقهائنا ، انتهى . وقال القاري : وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد نصف الليل . وقال العيني : وقد اختلف السلف في المبيت بالمزدلفة ، فذهب أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ومحمد بن إدريس في أحد قوليه إلى وجوب المبيت بها ، وأنه ليس بركن ، فمن تركه فعليه الدم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه سنة ، وهو قول مالك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة : هو ركن .