( عن عبد الرحمن بن يعمر ) : غير منصرف وهو بفتح الياء تحتها نقطتان وفتح الميم ويضم ( الديلي ) : بكسر الدال وسكون التحتانية ( فنادى ) : ذلك الرجل ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) : مفعول نادى ( فأمر ) : النبي - صلى الله عليه وسلم - ( فنادى ) : المنادي بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ( الحج الحج يوم عرفة ) : قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : تقديره إدراك الحج وقوف عرفة . وفي المرقاة : أي ملاك الحج ومعظم أركانه وقوف عرفة ؛ لأنه يفوت بفواته ( من جاء قبل صلاة الصبح ) : فيه رد على من زعم أن الوقوف يفوت بغروب الشمس يوم عرفة ، ومن زعم أن وقته يمتد إلى ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس ( من ليلة جمع ) : أي ولو من ليلة المزدلفة وهي العيد ، ولفظ الترمذي : nindex.php?page=hadith&LINKID=753033الحج يوم عرفة من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر ( فتم حجه ) : أي لم يفته وأمن من الفساد إذا لم يجامع قبل الوقوف ، وأما إذا فاته الوقوف حتى أدركه الفجر وجب عليه أن يتحلل بأفعال العمرة ، ويحرم عليه استدامة إحرامه إلى قابل كما نقل الإجماع في ذلك إلا رواية عن مالك فإن استدام إحرامه إلى قابل لم يجزئه الحج ( أيام [ ص: 333 ] منى ثلاثة ) : مرفوع على الابتداء وخبره قوله ثلاثة ، وهي الأيام المعدودات وأيام التشريق ، وأيام رمي الجمار ، وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر وليس يوم النحر منها لإجماع الناس على أنه لا يجوز النفر يوم ثاني النحر ، ولو كان يوم النحر من الثلاث لجاز أن ينفر من شاء في ثانية . قاله الشوكاني ( فمن تعجل ) : أي استعجل بالنفر أي الخروج من منى ( في يومين ) : أي اليومين الأخيرين من أيام التشريق ، فنفر في اليوم الثاني منها بعد رمي جماره ( فلا إثم عليه ) : بالتعجيل ( ومن تأخر ) : عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى اليوم الثالث حتى بات ليلة الثالث ، ورمى يوم الثالث جماره .
وقيل : المعنى ومن تأخر عن الثالث إلى الرابع ولم ينفر مع العامة . قاله الشوكاني . وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي اليوم الثالث ولا دم عليه . وتعجل جاء لازما ومتعديا وهنا لازم لمقابلة قوله ومن تأخر ( فلا إثم عليه ) : وهو أفضل لكون العمل فيه أكمل لعمله لله ، وقد ذكر أهل التفسير أن أهل الجاهلية كانوا فئتين إحداهما ترى المتعجل آثما ، وأخرى ترى المتأخر آثما ، فورد التنزيل بنفي الحرج عنهما ، ودل فعله - عليه الصلاة والسلام - على بيان الأفضل منهما كذا في المرقاة .
وقال الزرقاني في شرح الموطأ : أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر ، أولها اليوم الحادي عشر من ذي الحجة ، وهو قول ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ومجاهد وقتادة وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قيل : إن الأيام المعدودات يوم النحر ويومان بعده ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ويروى عن ابن عمر أيضا وهو مذهب أبي حنيفة .
وقال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وأخرجه الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وذكر أن سفيان بن عيينة قال : وهذا أجود حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .