( ضحى ) : أي قبل الزوال . قال الشوكاني : لا خلاف أن هذا الوقت هو الأحسن لرميها . واختلف فيمن رماها قبل الفجر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز تقديمه من نصف الليل ، وبه قال عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس . وقالت الحنفية وأحمد وإسحاق والجمهور : إنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس ، ومن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز ، [ ص: 349 ] وإن رماها قبل الفجر أعاد . قال ابن المنذر : السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر ؛ لأن فاعله مخالف للسنة ، ومن رماها حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحدا قال : لا يجزئه ، انتهى .