( عن وبرة ) : بفتحات وقيل بسكون الموحدة هو ابن عبد الرحمن تابعي . ( قال سألت ابن عمر متى أرمي الجمار ) : أي في اليوم الثاني وما بعده ؟ ( قال إذا رمى إمامك ) : أي اقتد في الرمي بمن هو أعلم منك بوقت الرمي . قاله الطيبي - رحمه الله - . ويؤيده ما قال بعضهم : من تبع عالما لقي الله سالما .
وأما قول ابن حجر المكي أي الإمام الأعظم : إن حضر الحج وإلا فأمير الحج ، ففيه أنهم لا يجوز الاقتداء بهم في زماننا . ( فارم ) : تقديره ارم موضع الجمرة أو ارم الرمي أو الحصى ( فأعدت عليه المسألة ) : أردت تحقيق وقت رمي الجمرة ( فقال كنا نتحين ) : أي نطلب الحين والوقت أي بعد يوم النحر . قال الطيبي : أي ننتظر دخول وقت الرمي . ( فإذا زالت الشمس رمينا ) : بلا ضمير أي الجمرة . وفي رواية ابن ماجه تصريح بأنه بعد صلاة الظهر ، كذا في المرقاة .
قال المنذري وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .