( قال اللهم ارحم المحلقين ) : وفيه دليل على الترحم على الحي وعدم اختصاصه بالميت ( والمقصرين ) : هو عطف على محذوف تقديره قل والمقصرين ، ويسمى [ ص: 355 ] عطف التلقين . والحديث يدل على أن الحلق أفضل من التقصير لتكريره - صلى الله عليه وآله وسلم - الدعاء للمحلقين وترك الدعاء للمقصرين في المرة الأولى والثانية مع سؤالهم له ذلك . وظاهر صيغة المحلقين أنه يشرع حلق جميع الرأس لأنه الذي تقتضيه الصيغة إذ لا يقال لمن حلق بعض رأسه إنه حلق إلا مجازا .
وقد قال بوجوب حلق الجميع أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك واستحبه الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ويجزئ البعض عندهم ، واختلفوا في مقداره فعن الحنفية : الربع إلا أن أبا يوسف قال النصف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات . وهكذا الخلاف في التقصير ، وقد اختلف أهل العلم في الحلق هل هو نسك أو تحليل محظور ، فذهب إلى الأول الجمهور ، وإلى الثاني عطاء وأبو يوسف ورواية عن أحمد وبعض المالكية . وقد أطال صاحب الفتح الكلام على هذا الحديث فمن أحب الإحاطة بجميع ذيوله فليرجع إليه .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .