( حلق رأسه ) : بتشديد اللام وتخفيفها أي أمر بحلقه . اختلفوا في اسم هذا الرجل الذي حلق رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع ، فالصحيح المشهور أنه معمر بن عبد الله العدوي لما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : زعموا أنه معمر بن عبد الله . قال في المرقاة : في الصحيحين وغيرهما أنه - صلى الله عليه وسلم - قصر في عمرة القضاء ، وقد قال تعالى : محلقين رءوسكم ومقصرين : فدل على جواز كل منهما إلا أن الحلق أفضل بلا خلاف ، والظاهر وجوب استيعاب الرأس ، وبه قال مالك وغيره ، وحكى النووي الإجماع عليه ، والمراد به إجماع الصحابة أو السلف رحمهم الله . ولم يحفظ عنه - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه الكرام الاكتفاء ببعض شعر الرأس . وأما القياس على مسح الرأس فغير صحيح للفرق بينهما . ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الكرام قط أنهم اكتفوا بحلق بعض الرأس أو تقصيره ، بل ورد النهي عن القزعة حتى للصغار ، وهي حلق بعض الرأس وتخلية بعضه ، فالظاهر أنه لا يخرج من الإحرام إلا بالاستيعاب كما قال به مالك .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .