1987 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري عن nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=12563ومحمد بن إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673619والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون إذا عفا الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم
( ليقطع ) : وليبطل ( بذلك ) : أي باعتمارها في ذي الحجة ( أمر أهل الشرك ) : الذين يرون أن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ، [ ص: 359 ] وهذا من تحكماتهم الباطلة المأخوذة من غير أصل ( ومن دان دينهم ) : أي تعبد بدينهم وتدين به ( إذا عفا ) : أي كثر ، يقال عفا القوم إذا كثر عددهم ومنه قوله تعالى : حتى عفوا ( الوبر ) : بفتح الواو والباء أي وبر الإبل الذي علق بالرحال . ولفظ الشيخين يقولون : إذا عفا الأثر أي اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها ، ويحتمل أثر الدبر ( وبرأ الدبر ) : بفتح المهملة والموحدة أي ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر ، فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج ، كذا في الفتح . قال النووي : وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة الراء لإرادة السجع .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم طرفا منه ولم يخرجا قصة عائشة في العمرة ، وحديث أبي داود في إسناده محمد بن إسحاق وتقدم الكلام عليه .